الشيخ حسين آل عصفور
440
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
حصول الفسخ قبل . وفي صحيح يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم فلما بلغ ذلك الأجل تقاضاه ، فقال : ليس عندي دراهم خذ منّي طعاما ، قال : لا بأس منه إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء . وفي صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم ؟ قال : إذا قوّمه دراهم فسد لأن الأصل الذي اشترى به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم . وفي خبر عبد اللَّه بن بكير الموثق قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أسلف في شيء تسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها ولم يستوف سلفه ، قال : فليأخذ رأس ماله أو فلينظره . وصحيح محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من اشترى طعاما أو علفا إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلا الورق فإن قال خذ مني بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلَّا شرطه طعامه أو علفه فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلَّا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون . وصحيح يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر مائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل الذي له فيقول : واللَّه ما عندي إلَّا نصف الذي لك فخذ مني ما شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا ، فقال : لا بأس إذا أخذ الورق بما أعطاه . وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميّت الذي أسلمت فيه فوضعته فإن وفئته وإلَّا أنت أحق بدراهمك . وهذه الأخبار الأخيرة محمولة على أحد شيئين : إمّا على الاستحباب أو على ما بعد الفسخ ولم يذكروا في المسألة * ( خلافا ) * إلَّا * ( ل ) * محمد بن